السيد محمد باقر الصدر
130
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
بلغوا ستّ سنين « 1 » ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولّد حيّاً إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكلّ من وجد ميّتاً في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلماً على الأحوط . مسألة ( 46 ) : الأحوط في كيفيّتها : أن يكبِّر أوّلًا ويتشهّد الشهادتين ، ثمّ يكبِّر ثانياً ويصلّي على النبيّ صلى الله عليه وآله ، ثمّ يكبِّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين ، ثمّ يكبِّر رابعاً ويدعو للميّت ، ثمّ يكبِّر خامساً وينصرف . والأحوط استحباباً الجمع بين الأدعية بعد كلِّ تكبيرة ، ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها أمور : منها : النيّة ، على نحو ما تقدّم في الوضوء . ومنها : حضور الميّت ، فلا يصلَّى على الغائب . ومنها : استقبال المصلِّي القبلة . ومنها : أن يكون رأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي ورجلاه إلى جهة يساره . ومنها : أن يكون الميّت مستلقياً على قفاه . ومنها : وقوف المصلّي خلفه محاذياً لبعضه ، إلّاأن يكون مأموماً وقد استطال الصف حتّى خرج عن المحاذاة . ومنها : أن لا يكون المصلِّي بعيداً عنه على نحوٍ لا يصدق الوقوف عنده . إلّا مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة . ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من سترٍ أو جدار ، ولا يضرّ الستر بمثل التابوت ونحوه .
--> ( 1 ) ولا يترك الاحتياط فيما إذا عقل الصلاة قبل ذلك